وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام ، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وان كان يشق عليه بعض المشقة ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار.
الهوامش · 1⌄
[٨٦٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٢٠١.ص 285