Usul16

Hadith record

tahdhib-5040

تهذيب الأحكام

٦٥ ـ باب قضاء شهر رمضان وحكم من

No. ٨٦٢ / ٣٥vol. 4 · page 285
tahdhib-5040

وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام ، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وان كان يشق عليه بعض المشقة ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار.

الهوامش · 1

[٨٦٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٢٠١.ص 285

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 285

View original source