Same indexed hadith tahdhib-4293; it ends on this printed page after beginning on pages 44-45.
Show complete hadith text
وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس. وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه (١١٢) (١١٣) (١١٤) يمكن ذلك ، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه :
الهوامش · 2⌄
[١١٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢.ص 44
[١](١) نسخة في بعض المخطوطات (خمسة).ص 44