Show clickable narrator chain
إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
الهوامش1
[١٢٣](١٢٣) الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٦.ص 47
تهذيب الأحكام — Volume 4, Page 47
إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
[١٢٣](١٢٣) الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٦.ص 47
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال : ليس عليه شئ. والذي يدل على ان مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه :
[١٢٤]الكافي ج ١ ص ١٥٧.ص 47
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 47-48.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان. وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك :
[١٢٥]الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٥.ص 47
[١٢٤]الكافي ج ١ ص ١٥٧.
[١٢٥]الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٥.