No. ١٢٥ / ١٦vol. 4 · pages 47-48
tahdhib-4303محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان. وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١٢٥]الكافي ج ١ ص ١٥٦ الفقيه ج ٢ ص ١٥.ص 47