Same indexed hadith tahdhib-4330; it ends on this printed page after beginning on pages 56-57.
Show complete hadith text
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليهالسلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليهالسلام ان ذلك جائز لك. الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) وهو الصواب. فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال : ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به دون غيره ، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦ وفيه (جائز لكم).ص 56