No. ١٥٣ / ١٠vol. 4 · page 57
tahdhib-4331علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
الهوامش · 1⌄
[١٥٣](١٥٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٤.ص 57