Same indexed hadith tahdhib-4447; it ends on this printed page after beginning on pages 93-94.
Show complete hadith text
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم ، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات. فيحتمل ان يكون عليهالسلام أراد بقوله : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز وجل : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) ويجري هذا مجرى قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)
الهوامش · 1⌄
[٢٦٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ١٤٥.ص 93