Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 115
قال أبو عبد الله عليهالسلام : انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : انما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس. والذي يدل على ان الافضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين؟ فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال : فقلت والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما ادين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين اسبوعين ، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت الثلاثة والاربعة ، فنظرت إليه فقال ، اني مع هؤلاء.
[٣٧٢](٣٧٣) (٣٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.ص 115
سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا انما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان ابي يطوف مع محمد ابن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية.
[٣٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٢١.ص 115
[٣٧٢](٣٧٣) (٣٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.
[٣٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٢١.