Same indexed hadith tahdhib-5621; it ends on this printed page after beginning on pages 120-121.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان اراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه انما قال : لا يبني يعنى على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة ، الا ترى انه قال : في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وان كان في طواف فريضة لم يبن ، يعنى ما جاز له في طواف النافلة ، وهذا غير مضاد لما قدمناه. ومن كان في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث قطع ، روى ذلك :
الهوامش1
[٣٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٧ بتفاوت وزيادة فيه.ص 120