Same indexed hadith tahdhib-5621; it ends on this printed page after beginning on pages 120-121.
Show complete hadith text
فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن النخعي وعن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال
Show clickable narrator chain
في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان اراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ، ولا في حاجة نفسه. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه انما قال : لا يبني يعنى على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة ، الا ترى انه قال : في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وان كان في طواف فريضة لم يبن ، يعنى ما جاز له في طواف النافلة ، وهذا غير مضاد لما قدمناه. ومن كان في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث قطع ، روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[٣٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٧ بتفاوت وزيادة فيه.ص 120