Same indexed hadith tahdhib-5663; it ends on this printed page after beginning on pages 132-133.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال : فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت له : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : بلى قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : نعم قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي المناسك. والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ما رواه :
الهوامش2
[٤٣٤]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 132
[٤٣٦]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 132