Same indexed hadith tahdhib-5773; it ends on this printed page after beginning on pages 163-164.
Show complete hadith text
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه ، فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب : البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه ، وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في اشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام؟ فقال : ان رجع في شهره دخل بغير احرام ، وان دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فاي الاحرامين والمتعتين متعته الاولى أو الاخيرة؟ قال : الاخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في اشهر الحج؟ قال : احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم احل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لاأنه لا يكون ينوي الحج.
الهوامش · 1⌄
[٥٤٦]الكافي ج ١ ص ٢٨٧.ص 163