Same indexed hadith tahdhib-5776; it ends on this printed page after beginning on pages 164-165.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟! قال : كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة ، روى :
الهوامش1
[٥٤٧](٥٤٨) (٥٤٩) الكافي ج ١ ص ٢٨٧.ص 164