Show clickable narrator chain
له الحسن عن رجل سماه قال : اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي : ائت ابا عبد الله عليهالسلام فسله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال : لي ما ضحي بمنى شاة افضل من شاتك.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 218
له الحسن عن رجل سماه قال : اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي : ائت ابا عبد الله عليهالسلام فسله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال : لي ما ضحي بمنى شاة افضل من شاتك.
إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه ، روى ذلك :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة. وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني ، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع الاخير ، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا ، روى ذلك :
[٧٣٦]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ عن حفص بن البختري.ص 218
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 218-219.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال : ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه ، وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه. وهذا انما يجب ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد أشعر الاول ، فاما إذا لم يكن قد اشعرها فانه لا يلزمه ذبحها ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
[٧٣٥]الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت.ص 218
[٧٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.ص 218
[٧٣٥]الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت.
[٧٣٦]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ عن حفص بن البختري.
[٧٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.