Usul16

Hadith record

tahdhib-5963

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٧٣٦ / ٧٥vol. 5 · page 218
tahdhib-5963

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة. وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني ، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع الاخير ، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٧٣٦]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ عن حفص بن البختري.ص 218

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 218

View original source