محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 273
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.
وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) الصيد يعني في احرامه ، فان اصابه لم يكن له
ان ينفر في النفر الاول. وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الاخير حتى يصلي الظهر بمكة روى :
[٩٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 273
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.
[١]في الكافي (عن حماد عن الحليي) مكان (عن معاوية بن عمار).ص 273
[٩٣٤](٩٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٠٧ص 273
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال :
كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال افضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال فكتب عليهالسلام : أما علمت ان رسول ئوالله صلىاللهعليهوآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال. ومن اراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به ، روى :
سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال :
قلت لأبي عبد الله
[١]في الكافي (عن حماد عن الحليي) مكان (عن معاوية بن عمار).
[٩٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٠٨.
[٩٣٤](٩٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٠٧ ((٣٥) التهذيب ج ٥)