وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلا فليس عليه شئ ، قال : وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده. فان كان قد طاف من طواف النساء ما يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل ، وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه اعادة الطواف ، روى :
الهوامش · 1⌄
[١١٠٩](١١١٠) الكافي ج ١ ص ٢٦٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ إلى قوله (ولا يعود).ص 323