Usul16

Hadith record

tahdhib-6334

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٠٩ / ٢٢vol. 5 · page 323
tahdhib-6334

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلا فليس عليه شئ ، قال : وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده. فان كان قد طاف من طواف النساء ما يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل ، وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه اعادة الطواف ، روى :

الهوامش · 1

[١١٠٩](١١١٠) الكافي ج ١ ص ٢٦٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ إلى قوله (ولا يعود).ص 323

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 323

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٠٩ / ٢٢ — Usul16