واما ما رواه سعد عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال :
Show clickable narrator chain
ليس عليه شئ. فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا امني حسب ما تضمنه الخبر المتقدم. ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل ، روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١١٢٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢.ص 327