No. ١١٢٢ / ٣٥vol. 5 · page 327
tahdhib-6347واما ما رواه سعد عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال :
Show clickable narrator chain
ليس عليه شئ. فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا امني حسب ما تضمنه الخبر المتقدم. ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل ، روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١١٢٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٩٢.ص 327