Show clickable narrator chain
ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 387
ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم ، روى :
لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة اسواط.
قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فان كسر قرنيه؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فان هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى رجليه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.