Usul16

Hadith record

tahdhib-6579

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣٥٤ / ٢٦٧vol. 5 · page 387
tahdhib-6579

محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ابي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فان كسر قرنيه؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فان هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى رجليه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 387

View original source