Same indexed hadith tahdhib-6661; it ends on this printed page after beginning on pages 413-414.
Show complete hadith text
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها . والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١]في الكافي (تحج المرأة عن ابنها) ..ص 414