Same indexed hadith tahdhib-6862; it ends on this printed page after beginning on pages 468-469.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 469
Same indexed hadith tahdhib-6862; it ends on this printed page after beginning on pages 468-469.
انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال : يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال : ما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمدا قال : يقتل.
سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال : لا ولا قلامة ظفر.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط قال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين اخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
[١٦٤٤]الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨.ص 469
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معى سبعة اشواط ، وقال الاخر : معي ستة اشواط وقال الثالث : معي خمسة اشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا. (١ ٦٤٦)
[١٦٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٨٣.ص 469
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 469-470.
ان يختتن وقد حضر الحج أيحج ام يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن.
[١٦٤٤]الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨.
[١٦٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٨٣.
[١٦٤٦]الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.