Show clickable narrator chain
قلت لأبى الحسن عليهالسلام اقدم مكة اتم أو أقصر؟ قال : اتم.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 474
قلت لأبى الحسن عليهالسلام اقدم مكة اتم أو أقصر؟ قال : اتم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من ان الاتمام هو الافضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :
قلت لأبى الحسن عليهالسلام : اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو اتم؟ قال : ان قصرت فلك وان اتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير.
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : اني كنت اصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال : كذب صل فيه حيث شئت.
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت.
[١٦٧١]الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بسند آخر.ص 474
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 474-475.
يدخل بغير احرام.
[١]جدة : مدينة على البحر الاحمر مشهورة اختارها عثمان مرفأ لمكة.ص 475
[١٦٧١]الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بسند آخر.