No. ١٦٦٨ / ٣١٤vol. 5 · page 474
tahdhib-6889علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من ان الاتمام هو الافضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :