Usul16

Hadith record

tahdhib-6889

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٦٦٨ / ٣١٤vol. 5 · page 474
tahdhib-6889
علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من ان الاتمام هو الافضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 474

View original source