Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، حدثني به محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الزيات.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 491
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، حدثني به محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الزيات.
ما دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا.
سمعت محمد بن ابراهيم يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر انواع الحج وفي العمرة ايضا.
[١٧٦٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ وفيه العمرة.ص 491
[١٧٢٦]الكافي ج ١ ص ٣١٣ وقد سبق برقم ٢٢٣ من هذا الباب ..
[١٧٦٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ وفيه العمرة.