Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 58
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.
سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال : يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك. وليس بين هذه الرواية والاولى تناف ، لأنه انما يجب عليه الخروج من الحرم متى لم يخف ان خرج فوت الحج ، كما انه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات أهله يلزمه الخروج إليها ، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام من الميقات إلى ان يدخل الحرم ، روى ذلك :
[١٨١]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.ص 58
إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه الاحرام منه ، روى ذلك :
[١٨١]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.