Show clickable narrator chain
من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 59
من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله.
إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.
حدثني أبو سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروون ان عليا عليهالسلام قال : ان من تمام حجك احرامك من دويرة اهلك فقال : سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلىاللهعليهوآله ثيابه إلى الشجرة ، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة. والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات اهله للحج والعمرة معا ، فان لم يتمكن من ذلك احرم من خارج الحرم ، روى ذلك :
[١٨٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٩٩ بيفاوت.ص 59
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 59-60.
سألته عن المجاور أله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال : نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء.
[١٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٤٩.ص 59
[١٨٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ج ٢ ص ١٩٩ بيفاوت.
[١٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٤٩.