Show clickable narrator chain
إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 71
إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين احرم فيهما ، وكره ان بييعهما. ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته ، روى ذلك :
لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل ، روى ذلك :
[٢٣٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 71
قال أبو عبد الله عليهه السلم : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه احب الي إذا قدر على غيره. ويكره بيع ثوب احرم فيه المحرم ، روى ذلك :
[٢٣٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.ص 71
[٢٣٥]الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.ص 71
[٢٣٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.
[٢٣٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.
[٢٣٥]الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.