No. ٢٣٣ / ٤١vol. 5 · page 71
tahdhib-5460محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين احرم فيهما ، وكره ان بييعهما. ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته ، روى ذلك :