Show clickable narrator chain
ان رجلا اتى عليا عليهالسلام فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال : احسبه من دينك.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 190
ان رجلا اتى عليا عليهالسلام فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال : احسبه من دينك.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا.
يلزمه ذلك في حصته.
[٤٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 190
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.
[٤٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ص 190
[٤٠٨]الفقيه ج ٣ ص ١١٦ص 190
سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.
[٤٠٧]الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٦ص 190
[٤٠٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦
[٤٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦
[٤٠٧]الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٦
[٤٠٨]الفقيه ج ٣ ص ١١٦