Show clickable narrator chain
قلت للرضا عليهالسلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 191
قلت للرضا عليهالسلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
سألته عن رجل مات وعليه دين قال : ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزوجل إذا علم من نيته الاداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن امانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة ايضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.
[٤١٠](٤١١) الكافي ج ١ ص ٣٥٥ص 191
الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.
[٤١٣]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 191
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 191-192.
سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشي من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس به ما لم يكن شرطا.
[٤١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 191
[٤١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 191
[٤١٠](٤١١) الكافي ج ١ ص ٣٥٥
[٤١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٦
[٤١٣]الكافي ج ١ ص ٣٥٦
[٤١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦