Show clickable narrator chain
في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 206
في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا ، وقال منصور في حديثه : وطابت به انفسهما.
إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.
[٤٧٠](٤٧٢) (٤٧٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١ص 206
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم.
[٤٧٠](٤٧٢) (٤٧٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١