No. ٤٧٢ / ٣vol. 6 · page 206
tahdhib-7458عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم.
الهوامش · 1⌄
[٤٧٠](٤٧٢) (٤٧٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الاول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١ص 206