Same indexed hadith tahdhib-7493; it ends on this printed page after beginning on pages 215-216.
Show complete hadith text
وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها
Show clickable narrator chain
ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليهالسلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل : (إلا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو قرابة أو غيرهما.
الهوامش · 2⌄
[٥٠٧]الفقيه ج ٣ ص ٥٠ص 215
[١]سورة البقرة الآية : ٢٣٧ص 216