Usul16

Hadith record

tahdhib-7494

تهذيب الأحكام

٨٦ ـ باب الوكالات

tahdhib-7494
وروى حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل ولته امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال في المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا ازوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا؟ فقال : نعم فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة : ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري الا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم

الهوامش1

[٥٠٨]الكافي ج ٢ في ص ٢٩ صدر الحديث وفي ص ٢٦ ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٥٠ص 216

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 216

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 508 / 7 — Usul16