علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال :
Show clickable narrator chain
استخرج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه ، فان ابى ان يحلف فلا شئ له.