Show clickable narrator chain
كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 240
كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
ان ابا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث.
القرعة لا تكون إلا للامام.
[٥٩٠]الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 240
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطي وتصيب فقال : كلما حكم الله به فليس بمخط.
[٥٩١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩ص 240
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله عليهالسلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.
إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.
[٥٩٣]الفقيه ج ٣ ص (٥٢) (٥٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٤٣ص 240
[٥٩٥]الكافي ج ٢ ص ٥٥ص 240
[٥٩٠]الفقيه ج ٣ ص ٥٣
[٥٩١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
[٥٩٣]الفقيه ج ٣ ص (٥٢) (٥٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٤٣
[٥٩٥]الكافي ج ٢ ص ٥٥