عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال :
Show clickable narrator chain
كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 240
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال :
كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قا :
ان ابا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث.
عنه عن حماد عمن ذكره عن احدهما عليهماالسلام قال :
القرعة لا تكون إلا للامام.
[٥٩٠]الفقيه ج ٣ ص ٥٣ص 240
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطي وتصيب فقال : كلما حكم الله به فليس بمخط.
[٥٩١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩ص 240
محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله عليهالسلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.
أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.
[٥٩٣]الفقيه ج ٣ ص (٥٢) (٥٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٤٣ص 240
[٥٩٥]الكافي ج ٢ ص ٥٥ص 240
[٥٩٠]الفقيه ج ٣ ص ٥٣
[٥٩١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩
[٥٩٣]الفقيه ج ٣ ص (٥٢) (٥٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٤٣
[٥٩٥]الكافي ج ٢ ص ٥٥