No. ٥٩٤ / ٢٥vol. 6 · page 240
tahdhib-7580محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله عليهالسلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.