Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 248
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه فقال : تجوز.
[٦٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بسند آخر.ص 248
إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص (٣٥٢) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 248
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
[٦٣١]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦ص 248
[٦٣١]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦
[٦٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بسند آخر.
[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص (٣٥٢) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢