Usul16

Hadith record

tahdhib-7617

تهذيب الأحكام

٩١ ـ باب البينات

No. ٦٣٣ / ٣٨vol. 6 · page 248
tahdhib-7617

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة المملوك قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك انه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

الهوامش · 1

[٦٣٣](٦٣٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ٢ ص (٣٥٢) (٦٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ص 248

Citation

تهذيب الأحكام Volume 6, Page 248

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٦٣٣ / ٣٨ — Usul16