Same indexed hadith tahdhib-7669; it ends on this printed page after beginning on pages 259-260.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 260
Same indexed hadith tahdhib-7669; it ends on this printed page after beginning on pages 259-260.
إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.
في شهادة الزور ما توبته؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.
[٦٨٧]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ص 260
ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.
[٦٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥ص 260
يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول.
[٦٨٩](٦٩٠) (٦٩١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦ص 260
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 260-261.
ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال تعمدت قتل.
[٦٨٧]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠
[٦٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥
[٦٨٩](٦٩٠) (٦٩١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦