Same indexed hadith tahdhib-7674; it ends on this printed page after beginning on pages 260-261.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال تعمدت قتل.
تهذيب الأحكام — Volume 6, Page 261
Same indexed hadith tahdhib-7674; it ends on this printed page after beginning on pages 260-261.
ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية ، وان قال تعمدت قتل.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وانما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.
[٦٩٢]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠ص 261
سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عزوجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عزوجل له وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال : لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.
[٦٩٣]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ص 261
سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي فقال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس.
[٦٩٤]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٤٣ص 261
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 261-262.
قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال : نعم فقال الرجل : اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟! ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
[٦٩٥]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣١ص 261
[٦٩٢]الكافي ج ٢ ص ٣٥٠
[٦٩٣]الكافي ج ٢ ص ٣٥١
[٦٩٤]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٤٣
[٦٩٥]الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣١