Show clickable narrator chain
ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.
الهوامش1
[٥١٦](٥١٦) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ وهو متحد مع الحديث ١٢٠ص 119
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 119
ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.
[٥١٦](٥١٦) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ وهو متحد مع الحديث ١٢٠ص 119
سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
[٥١٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ص 119
لا بأس بالثوب بالثوبين.
إذا وصفت الطول فيه والعرض.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 119-120.
انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال : فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين : انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة. من الباب قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.
[٥٢٠]الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ص 119
[٥١٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠١
[٥٢٠]الفقيه ج ٣ ص ١٧٧