Usul16

Hadith record

tahdhib-8698

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٥١٧ / ١٢٣vol. 7 · page 119
tahdhib-8698

عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.

الهوامش · 1

[٥١٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ص 119

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 119

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥١٧ / ١٢٣ — Usul16