Same indexed hadith tahdhib-8283; it ends on this printed page after beginning on pages 23-24.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 24
Same indexed hadith tahdhib-8283; it ends on this printed page after beginning on pages 23-24.
المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.
في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.
الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
[١٠١]الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ص 24
[١٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوتص 24
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 24-25.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
[١٠٢]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ص 24
[١٠٤]الكافي ج ١ ص ٣٧٧)ص 24
[١٠١]الفقيه ج ٣ ص ١٢٦
[١٠٢]الكافي ج ١ ص ٣٧٦
[١٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت
[١٠٤]الكافي ج ١ ص ٣٧٧)