Usul16

Hadith record

tahdhib-8287

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب عقود البيع

No. ١٠٣ / ٢٠vol. 7 · page 24
tahdhib-8287

عنه عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

الهوامش · 2

[١٠١]الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ص 24

[١٠٣]الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوتص 24

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 24

View original source