Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
الهوامش1
[١٠٥٠]الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١ص 241
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 241
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[١٠٥٠]الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١ص 241
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ما عندك في المتعة؟ قال : حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس فقال : ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم. قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب : وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.
[١٠٥١]الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ص 241
سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : هي له حلال ما احل له منها ،
[١٠٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥ص 241
وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن
[١٠٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ص 241
[١٠٥٠]الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١
[١٠٥١]الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧
[١٠٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥
[١٠٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ ((٣١) التهذيب ج ٧)