Show clickable narrator chain
قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم لا بأس به له ما احل له منها.
الهوامش1
[١٠٥٤](١٠٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٤٩ص 242
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 242
قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم لا بأس به له ما احل له منها.
[١٠٥٤](١٠٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٤٩ص 242
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.
[١٠٥٦](١٠٥٧) (١٠٥٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 242
قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم له ما احل له منها.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح؟ فقال : كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت انها تمزح فلا.
[١٠٥٤](١٠٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٤٩
[١٠٥٦](١٠٥٧) (١٠٥٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩